سؤال وجواب

من الاموال المنقوله في الميراث

قد تتنازع قوانين عديدة في حكم تركة المتوفى ، ويظهر التزاحم بين قانون جنسية المتوفي وقانون جنسية كل من الورثة وقد يدعي الاختصاص قانون المحل الذي توجد فيه أموال الشركة والتي قد تنتشر في دول عديدة. وبهذا يظهر لنا ان القوانين المتزاحمة بشأن الميراث متعددة ومختلفة . لذا يلزم اختيار القانون الأكثر ملائمة من بينها الحكم الميراث واعطاء الاختصاص الى قانون واحد لا الى عدة قوانين سواء أكانت الأموال المكونة للتركة منقولة أم غير منقولة لأن التركة تكون مجموعة واحدة ولها وحدة قانونية يلزم حكمها بقانون واحد لتجنب الصعوبات التي قد تنشأ من إخضاع التركة لقوانين متعددة .

من الاموال المنقوله في الميراث

وتفصيل أحد القوانين المتنازعة وإعطاؤه الاختصاص يجب أن يؤخذ من هدف القوانين المنظمة للتركة لأن الميراث يتصل بواقعة حياة ووفاة المرء ، وهو نتيجة لهذه الواقعة . ويستند الميراث على حالة الشخص وروابطه العائلية وافتراض المحبة واعتبارات حفظ الأموال في العائلة والقوانين المنظمة للتركة ما وضعت إلا التحقيق حماية الفرد والأسرة على السواء . فتدخل بهذا في الأحوال الشخصية ويجب أن تحكم بالقانون الشخصي للمتوفي وهو قانون الموطن في الولايات المتحدة الامريكية وفي دول أمريكا الجنوبية عدا البرازيل وفي سويسرا والدنمارك والنرويج وهو قانون الجنسية في كل من العراق والجمهورية العربية المتحدة (المادة18 /1 من القانون المدني) وسوريا (القانون المدني السوري المادة 17/1 ) وليبيا القانون المدني الليبي المادة 17/1) ولبنان الفقرة الثانية من المادة 231 من القرار 3339 والمادة 9 من القرار  141ل الصادر في 3 تشرين الأول 1932) والكويت (المادة 47 من القانون رقم 5 لسنة 1961) وكذلك أخذ به في القانون الالماني والقانون اليوناني .


ويؤسس الميراث على عناصر مأخوذة من حالة الشخص وروابط النسب والقرابة . ومن هنا فإن الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من القانون المدني قد اخضعت الميراث الى قانون جنسية المتوفي ولهذا يتعين الرجوع الى هذا القانون في المسائل الموضوعية المتعلقة بالميراث كتعيين الورثة وشروط الاستحقاق وما تعلق منها بالوارث والمورث، اذ يشترط في المورث أن يكون ميتا حقيقة او حكما (1) ۔ لكن يرجع في اثبات الوفاة إلى قانون مكان وقوعها لأنها واقعة مادية – ويرجع إلى قانون المتوفي لتحديد شروط استحقاق الوارث للإرث كأن يكون حية حقيقة او حكما (الحمل المستكن) وفي معرفة اهلية الوارث وبيان المحجوب والمحروم منهم القتل او لاختلاف في الدين أو الجنسية (2) ويخضع لقانون جنسية المتوفي كل ما يتعلق بقبول التركة او التنازل عنها والشروط اللازمة لذلك ، وما اذا كان الوارث قد قبل بشرط الجرد وتنازل عنه .

والفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر تمثل نصا عامة يخضع الميراث لقانون جنسية المتوفي لا فرق في ذلك أن كان المتوفي اردنيا (3) أم أجنبية والأموال أن كانت منقولة او غير منقولة في الداخل أم في الخارج ولا يحد من تطبيقه الا اذا وجد نص خاص .

وقد ورد فعلا قانون خاص يفيد تطبيق الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر مدني. وهذا القانون هو قانون التركات للأجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941. فقد ميز هذا القانون بين أموال التركية المنقولة وغير المنقولة : فبالنسبة للمنقولات قد اخضعتها الفقرة (أ) من المادة الرابعة من هذا القانون الى قانون

جنسية المتوفي بقولها «توزع الأموال المنقولة التي خلفها المتوفي حسب قانون بلاده ولا يختلف حكم هذا النص مع ما قضت به الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر مدني لأن كلا منها قد أخضعا الميراث في المنقول إلى قانون جنسية المتوفي . ولكن الامر على غير ذلك بالنسبة لغير المنقول فالمادة التاسعة من قانون رقم 8 لسنة 1941 أخضعت حقوق الميراث في غير المنقول الواقع في الأردن لقوانين شرق الأردن المطبقة على المسلمين (4).

وهذا يعني أن حكم المادة التاسعة من قانون رقم 8 لسنة 1941 يختلف عما تقرره الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر مدنی فالأولى تعطي الاختصاص في میراث العقار إلى القانون الاردني والأخرى تعطي الاختصاص فيه الى قانون جنسية المتوفي . فكيف نوفق بين هذين النصين؟ تجيبنا عن ذلك المادة (26) مدني بقولها :

لا تسري أحكام المواد السابقة اذا وجد نص في قانون خاص او معاهدة دولية نافذة في المملكة الأردنية الهاشمية يتعارض معها» . فما جاء في الفقرة (1)م (18) مدني يعتبر حكما عاما يقيد بما جاء بالمادة التاسعة من قانون رقم 8 لسنة 1961 . وعلى النحو الآتي :.

أن نص المادة التاسعة اختص بغير المنقول الواقع في شرق الأردن ، اذ تطبق في وراثته احكام الشريعة الاسلامية . وما دام ان هذا النص قد اختص غير المنقول الموجود في الأردن . فأن غير المنقول الواقع في خارج الأردن لا يشمله حكم هذا النص ويبقى الميراث به خاضعة لقانون جنسية المتوفي وكما تقضي بذلك الفقرة الأولى من المادة 18 مدني ولكن ما هي الحقوق التي تخضعها المادة (9) من قانون 8 لسنة 1941 للقانون الاردني؟ عرفت المادة الثانية من قانون رقم 8 لسنة 1941 حقوق وراثة الأموال المنقولة بأنها الأراضي المملوكة والأميرية والموقوفة كما تشمل اي حق مسجل في هذه الأراضي .

ولكن إلى أي مدى يصار الى تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية على غير المنقول الواقع في المملكة الهاشمية ؟

تحدثت المادة الرابعة من هذا القانون عن توزيع اموال الأجنبي المتوفي از اولي الاختصاص في توزيع المنقول إلى قانون المتوفي اما غير المنقول الواقع في الاردن فأن المادة التاسعة من هذا القانون اخضعت حقوق الوراثة فيها إلى أحكام الشريعة الاسلامية .

ومن فحص هذين النصين على نحو دقيق نستطيع القول بأن نطاق تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية يقتصر على توزيع حقوق الميراث في العقار الواقع في الأردن . اي ان حصص الميراث هي التي يرجع فيها الى احكام الشريعة الاسلامية وفيما عدا ذلك وكل ما يتعلق بالميراث كالشروط اللازمة للميراث نرى انها تبقى محكومة بموجب القانون الذي يتعين بمقتضى الفقرة (1) من المادة 18 من القانون المدني وهو قانون جنسية المتوفي .

وبعد الانتهاء من تحديد القانون الذي يرجع إليه في حكم الميراث يتعين أن نتعرف على القانون الذي يحكم سبب التوارث (رابطة القرابة أو النسب) وكذلك القانون الذي يخضع له انتقال ملكية المال الموروث .

وبخصوص رابطة القرابة أو النسب التي هي سبب التوارث فيرجع فيها إلى القانون الذي تحدده قاعدة الاسناد في كل أمر من هذه الأمور ، فصحة الزواج أو بطلانه يحدد في ضوء القانون الذي تحدده قاعدة الاسناد والخاصة بشروط الزواج ، وصحة النسب وشرعية المولود برجع فيها إلى القانون الذي تحدده قاعدة الاسناد الخاصة بذلك وهو قانون الزوج وقت انعقاد الزواج .

أما المسائل الخاصة بانتقال ملكية أموال التركة غير المنقولة وحيازتها والحقوق العينية الأخرى المتعلقة بها فتخرج عن اختصاص قانون المتوفي . وتخضع لقانون موقع المال غير المنقول ، وبالنسبة لانتقال ملكية أموال التركة المنقولة يسري عليها قانون الدولة التي يوجد فيها المنقول وقت الوفاة .

ويحكم قانون موقع المال الإجراءات اللازمة لسلامة المعاملات وحقوق الآخرين كالمحافظة على حقوق الدائنين وإدارة أموال التركة ويختص قانون محل وجود المال ايضا في كل ما يتعلق بالمحافظة على التركة وإدارتها ووضع الأختام والجرد واقامة حارس أو مدير مؤقت وجميع الإجراءات التحفظية الأخرى .

وإذا كان المتوفي أردنية مسلما فإن تحديد الورثة ونصيب كل منهم يخضع الأحكام الشريعة الإسلامية عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (1086) من القانون المدني ، وأعمال قواعد الشريعة الإسلامية يؤدي إلى الأخذ بموانع الميراث وهي القتل واختلاف الدين واختلاف الدارين بشرط انتفاء العصمة أي تستبيح كل دولة حرب الأخرى وتنقطع الموالات بينهما ويعني ذلك أن الأجنبي الذي هو من دولة في حرب مع الأردن يحرم حسب أحكام الشريعة من ميراث الأردني المسلم ، والأجنبي غير المسلم لا يرث الأردني المسلم .

أما إذا كان المتوفي أجنبية مسلما ، وكان قانون جنسيته لا يعتبر اختلاف الدين مانعا من موانع الميراث ففي تصورنا نمتنع عن تطبيق قانون جنسيته لمخالفته للنظام العام .

وفي حالة وفاة الأجنبي بدون وارث وكان قانون جنسيته يقضي بإعطاء التركة الشاغرة لدولته، فلا ينال قانون جنسية المتوفي التطبيق لان التركة الشاغرة في الأردن يقتضي أن تكون لبيت المال (وزارة الأوقاف بصرف النظر عما ينص عليه قانون جنسية المتوفي . وهذا هو اتجاه المشرع والذي تعبر عنه الفقرة (ج) من المادة (181) من قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 بقولها «إذا لم يوجد وارث للميت ممن ذكر ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة الأوقاف» .

من الاموال المنقولة في الميراث

 

                     
السابق
أي أجزاء الزهرة يتكون منه الثمرة؟ ( مطلوب خيار واحد )
التالي
نظام الحكم في اليابان هل هو دستوري ؟

اترك تعليقاً