سؤال وجواب

ما حكم المرأة التي لا تنام مع زوجها

ما حكم المرأة التي تهجر فراش زوجها بدون عذر؟

جاء رأي الشرع في هذه القضية الى صالح الزوج ، حيث أن الشريعة اتفقت على عدم جواز الزوجة لفراش زوجها ، وأمرها بألا تعصي زوجها وتهجر فراشه لا يومًا ولا أكثر، بل يجب عليها طاعة زوجها في المعروف وتمكينه من نفسها إذا أراد جماعها وليس هناك مانع من مرض ولا حيض ولا نفاس، فالواجب عليها طاعته، وتمكينه من نفسها، قال تعالى في كتابه العظيم: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228]، قال النبي ﷺ: أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي لفظ: كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها، وهذا وعيد عظيم.
 

فالواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وعدم هجر الفراش ولو مات قريبها، إن كان أبوها أو ابنها، أو خالها أو عمها وليس لها أن تغير من حالها أكثر من ثلاثة أيام، يقول النبي ﷺ: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، فليس لها الإحداد على أبيها أو أمها أو أخيها، أو ابنها أكثر من ثلاث، ثلاث لا بأس تترك الزينة، أما تعصي زوجها لا، لا تعصي زوجها، لا في الثلاث ولا في غيرها، لكن لا مانع أن تدع الزينة مثل الملابس الجميلة أو الطيب في هذه الثلاث من أجل موت أخيها أوأبيها أو أمها أو نحو ذلك.
أما الزوج فالمدة أربعة أشهر وعشرًا إذا مات، يقول ﷺ: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا.
فالواجب على النساء أن يتقين الله، وهكذا الرجال على الجميع تقوى الله ، وعلى المرأة أن تتقي الله في زوجها، وأن تطيعه في المعروف وأن لا تهجر فراشه من أجل موت قريب أو غيره، نسأل الله للجميع الهداية .


أدلة على لعنة المرأة التي تتمنع عن فراش زوجها

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع). وعن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفس محمد بيده؛ لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه). وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور).

 

فمن هذه النصوص يتبين أنه لا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها إذا دعاها للفراش، ولو كانت في شغل شاغل؛ إلا أن يكون لها عذر. فإن كان لها عذر شرعي لم يحرم عليها الامتناع، كأن كانت مريضة لا تطيق الجماع مثلاً، فلا حرج عليها إن لم تجبه إلى ذلك، بل قد يحرم عليها إجابته إلى الجماع أحياناً، كأن دعاها إليه وهي حائض، أو صائمة في صيام واجب. ويجب على المرأة التنبه أن دعوة الزوج إلى الفراش أعم من الجماع، فيجب عليها أن تجيبه للاستمتاع بها بما فوق الإزار إن كانت حائضاً، وبما تطيقه إن كانت مريضة.

 

 

                     
السابق
ما حكم من لا يضحي في العيد ؟ وهل يؤثم
التالي
قالت العرب سبق السيف العذل فما هو العذل ؟

اترك تعليقاً